٦٠١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ §يَقْضِيَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلَازِقِ وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ بِالشِّرْكِ فِي الطَّرِيقِ