شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي داود عن علي بن عياش عن Shu'aib bin Abi Hamza عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبو هريرة الدوسي

٥٣١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ , قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ " وَالْحِمَى: مَا حُمِيَ مِنَ الْأَرْضِ , دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْأَرْضِينَ إِلَى الْأَئِمَّةِ , لَا إِلَى غَيْرِهِمْ , وَأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ غَيْرُ حُكْمِ الصَّيْدِ , وَقَدْ بَيَّنَّا مَا يَحْتَمِلُهُ الْأَثَرُ الْأَوَّلُ , فَكَانَ الْأَوْلَى مِنَ الْأَشْيَاءِ بِنَا , أَنْ نَحْمِلَ وَجْهَهُ عَلَى مَا لَا يُخَالِفُ هَذَا الْأَثَرَ الثَّانِيَ , وَأَمَّا مَا يَدْخُلُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ , مِمَّا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ , وَبَيْنَ مَاءِ الْأَنْهَارِ وَالصَّيْدِ أَنَّا رَأَيْنَا الصَّيْدَ وَمَاءَ الْأَنْهَارِ , لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَمْلِيكُ ذَلِكَ أَحَدًا , وَرَأَيْنَاهُ لَوْ مَلَّكَ رَجُلًا أَرْضًا مَيِّتَةً , ثُمَّ مَلَّكَهَا لِرَجُلٍ آخَرَ , جَازَ , وَكَذَلِكَ لَوِ احْتَاجَ الْإِمَامُ إِلَى بَيْعِهَا فِي نَائِبَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ , جَازَ بَيْعُهُ لَهَا , وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَاءِ نَهْرٍ , وَلَا صَيْدِ بَرٍّ , وَلَا بَحْرٍ , - [٢٧٠] - فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِينَ , دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهَا إِلَيْهِ , وَأَنَّهَا فِي يَدِهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي فِي يَدِهِ لِلْمُسْلِمِينَ , لَا رَدَّ لَهَا بِعَيْنِهِ , وَلَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ بِأَخْذِهِ إِيَّاهَا , حَتَّى يَكُونَ الْإِمَامُ يُمَلِّكُهَا إِيَّاهُ , عَلَى حُسْنِ النَّظَرِ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَلَمَّا كَانَ الصَّيْدُ وَالْمَاءُ , لَيْسَ إِلَى الْإِمَامِ بَيْعُهُمَا , وَلَا تَمْلِيكُهُمَا أَحَدًا , كَانَ الْإِمَامُ فِيهِمَا , كَسَائِرِ النَّاسِ , وَكَانَ مِلْكُهُمَا يَجِبُ بِأَخْذِهِمَا دُونَ الْإِمَامِ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ لِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْآثَارِ وَالدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَا , فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي ذَلِكَ بِمَا

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لا حمى إلا الله ولرسوله والحمى: ما حمي من الأرض دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة، لا إلى غيرهم، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد. وقد بينا ما يحتمل الخبر الأول، فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني. وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر مما يفرق به بين الأرض الموات، وبين ماء الأنهار والصيد إنا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدًا، ورأيناه لو ملك رجلا أرضًا ميتةً، ثم ملكها لرجل آخر جاز، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين، جاز بيعه لها، ولا يجوز ذلك في ماء نهر، ولا في صيد بر، ولا بحر. فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين دل أن حكمها إليه، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين، لا رب لها بعينه، فلا يملكها أحد بأخذه إياها حتى يكون الإمام يملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين، ولما كان الصيد والماء ليس إلى الإمام بيعهما ولا تمليكهما أحدًا كان الإمام فيهما كسائر الناس، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام. فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا. فإن احتج محتج في ذلك بما

شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي داود عن علي بن عياش عن Shu'aib bin Abi Hamza عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبو هريرة الدوسي

٥٣١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ , قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ» لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ " وَالْحِمَى: مَا حُمِيَ مِنَ الْأَرْضِ , دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْأَرْضِينَ إِلَى الْأَئِمَّةِ , لَا إِلَى غَيْرِهِمْ , وَأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ غَيْرُ حُكْمِ الصَّيْدِ , وَقَدْ بَيَّنَّا مَا يَحْتَمِلُهُ الْأَثَرُ الْأَوَّلُ , فَكَانَ الْأَوْلَى مِنَ الْأَشْيَاءِ بِنَا , أَنْ نَحْمِلَ وَجْهَهُ عَلَى مَا لَا يُخَالِفُ هَذَا الْأَثَرَ الثَّانِيَ , وَأَمَّا مَا يَدْخُلُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ , مِمَّا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ , وَبَيْنَ مَاءِ الْأَنْهَارِ وَالصَّيْدِ أَنَّا رَأَيْنَا الصَّيْدَ وَمَاءَ الْأَنْهَارِ , لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَمْلِيكُ ذَلِكَ أَحَدًا , وَرَأَيْنَاهُ لَوْ مَلَّكَ رَجُلًا أَرْضًا مَيِّتَةً , ثُمَّ مَلَّكَهَا لِرَجُلٍ آخَرَ , جَازَ , وَكَذَلِكَ لَوِ احْتَاجَ الْإِمَامُ إِلَى بَيْعِهَا فِي نَائِبَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ , جَازَ بَيْعُهُ لَهَا , وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَاءِ نَهْرٍ , وَلَا صَيْدِ بَرٍّ , وَلَا بَحْرٍ , ⦗٢٧٠⦘ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِينَ , دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهَا إِلَيْهِ , وَأَنَّهَا فِي يَدِهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي فِي يَدِهِ لِلْمُسْلِمِينَ , لَا رَدَّ لَهَا بِعَيْنِهِ , وَلَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ بِأَخْذِهِ إِيَّاهَا , حَتَّى يَكُونَ الْإِمَامُ يُمَلِّكُهَا إِيَّاهُ , عَلَى حُسْنِ النَّظَرِ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَلَمَّا كَانَ الصَّيْدُ وَالْمَاءُ , لَيْسَ إِلَى الْإِمَامِ بَيْعُهُمَا , وَلَا تَمْلِيكُهُمَا أَحَدًا , كَانَ الْإِمَامُ فِيهِمَا , كَسَائِرِ النَّاسِ , وَكَانَ مِلْكُهُمَا يَجِبُ بِأَخْذِهِمَا دُونَ الْإِمَامِ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ لِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْآثَارِ وَالدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَا , فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي ذَلِكَ بِمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.