شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن ابن المبارك عن عبيد الله عن بإسناده مثله

فِيهِ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ قَالُوا: فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , وَرَدَّهُ لِمَا دُونَهَا , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ ابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , حُكْمُ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا , وَأَنَّ حُكْمَ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا , حُكْمُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا إِلَّا مَنْ ظَهَرَ بُلُوغُهُ قَبْلَ ذَلِكَ , لِمَعْنًى مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قَالُوا: وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى أَخْذَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِ , وَتَأْوِيلَهُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا , غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ , كَانَ لَا يَرَى الْإِنْبَاتَ دَلِيلًا عَلَى الْبُلُوغِ , وَغَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي مَعْنَى الْمُحْتَلِمِينَ , حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ,

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن ابن المبارك عن عبيد الله عن بإسناده مثله

فيه من قول نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز ﵀، إلى آخر الحديث (¬٣). قالوا: فلما أجاز رسول الله ﷺ ابن عمر ﵄ بخمس عشرة سنةً ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة حكم البالغين في أحكامه كلها، وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين الأولين. قالوا وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به، وتأوله ذلك الحديث عليه، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وجميع أصحابنا، غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ، وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يجعل من مرت عليه خمس عشرة سنة، ولم يحتلم، ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه سبع (¬١) عشرة سنةً. فيما حدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن وقد روي عنه أيضًا خلاف ذلك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.