شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٥٦ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حسين بن نصر عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن 'Ubaid bin Ndlh

٥٠٧٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَجُلًا §كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ أَوْ بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الَّذِي يُخَاصِمُ كَيْفَ يُعْقَلُ أَوْ كَيْفَ يُودَى مَنْ لَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟ . - [٢٠٦] - فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ غُرَّةً فَجَعَلَهُ عَلَى قَوْمِهَا " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْغُرَّةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْجَنِينِ إِنَّمَا تَجِبُ لِأُمِّ الْجَنِينِ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا فِي وَقْتِ وُقُوعِ الضَّرْبَةِ بِأُمِّهِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ تِلْكَ الْغُرَّةُ الْمَحْكُومُ بِهَا الْجَنِينُ ثُمَّ يَرِثُهَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُ لَوْ كَانَ حَيًّا. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْغُرَّةِ قَالَ كَيْفَ يَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» وَلَمْ يَقُلْ لِلَّذِي سَجَعَ ذَلِكَ السَّجْعَ «إِنَّمَا حَكَمْتُ بِهَذَا لِلْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا فِي الْجَنِينِ» . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الْمَضْرُوبَةَ مَاتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الضَّرْبَةِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِالدِّيَةِ مَعَ قَضَائِهِ بِالْغُرَّةِ. فَلَوْ كَانَتِ الْغُرَّةُ لِلْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ إِذًا لَمَا قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ وَلَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ امْرَأَةٍ ضَرَبَتْهَا امْرَأَةٌ فَمَاتَتْ مِنْ ضَرْبِهَا فَعَلَيْهَا دِيَتُهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِلضَّرْبَةِ أَرْشٌ. فَلَمَّا حَكَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ بِالْغُرَّةِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْغُرَّةَ دِيَةٌ لِلْجَنِينِ لَا لَهَا فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَنِ الْجَنِينِ كَمَا يُوَرَّثُ مَالُهُ لَهُ لَوْ كَانَ حَيًّا فَمَاتَ اتِّبَاعًا لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حسين بن نصر عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن منصور عن إبراهيم عن 'Ubaid bin Ndlh

فيه غرة عبد أو أمة" ولم يقل للذي سجع ذلك السجع "إنما حكمت هذا للجناية على المرأة لا في الجنين". وقد دل على ذلك أيضًا ما رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة فقضى رسول الله ﷺ فيها بالدية مع قضائه بالغرة. فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إذا لما قضى لها بالغرة ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها امرأة فماتت من ضربها، فعليها ديتها، ولا يجب عليها للضربة أرش. فلما حكم رسول الله ﷺ مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات اتباعًا لما روي عن رسول الله ﷺ. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حسين بن نصر عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن 'Ubaid bin Ndlh

٥٠٧٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ أَوْ بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الَّذِي يُخَاصِمُ كَيْفَ يُعْقَلُ أَوْ كَيْفَ يُودَى مَنْ لَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟ . ⦗٢٠٦⦘ فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ غُرَّةً فَجَعَلَهُ عَلَى قَوْمِهَا " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْغُرَّةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْجَنِينِ إِنَّمَا تَجِبُ لِأُمِّ الْجَنِينِ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا فِي وَقْتِ وُقُوعِ الضَّرْبَةِ بِأُمِّهِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ تِلْكَ الْغُرَّةُ الْمَحْكُومُ بِهَا الْجَنِينُ ثُمَّ يَرِثُهَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُ لَوْ كَانَ حَيًّا. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَضَى عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْغُرَّةِ قَالَ كَيْفَ يَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» وَلَمْ يَقُلْ لِلَّذِي سَجَعَ ذَلِكَ السَّجْعَ «إِنَّمَا حَكَمْتُ بِهَذَا لِلْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا فِي الْجَنِينِ» . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الْمَضْرُوبَةَ مَاتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الضَّرْبَةِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا بِالدِّيَةِ مَعَ قَضَائِهِ بِالْغُرَّةِ. فَلَوْ كَانَتِ الْغُرَّةُ لِلْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ إِذًا لَمَا قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ وَلَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ امْرَأَةٍ ضَرَبَتْهَا امْرَأَةٌ فَمَاتَتْ مِنْ ضَرْبِهَا فَعَلَيْهَا دِيَتُهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِلضَّرْبَةِ أَرْشٌ. فَلَمَّا حَكَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ بِالْغُرَّةِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْغُرَّةَ دِيَةٌ لِلْجَنِينِ لَا لَهَا فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَنِ الْجَنِينِ كَمَا يُوَرَّثُ مَالُهُ لَهُ لَوْ كَانَ حَيًّا فَمَاتَ اتِّبَاعًا لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

شرح معاني الآثار
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

5074 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ،

أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ بِحَجَرٍ ، فَأَسْقَطَتْ . فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الَّذِي يُخَاصِمُ : كَيْفَ يُعْقَلُ ، أَوْ كَيْفَ يُودَى مَنْ لَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ غُرَّةً ، فَجَعَلَهُ عَلَى قَوْمِهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْغُرَّةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْجَنِينِ ، إِنَّمَا تَجِبُ لِأُمِّ الْجَنِينِ ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا فِي وَقْتِ وُقُوعِ الضَّرْبَةِ بِأُمِّهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ تِلْكَ الْغُرَّةُ الْمَحْكُومُ بِهَا لِلْجَنِينُ ، ثُمَّ يَرِثُهَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُ لَوْ كَانَ حَيًّا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْغُرَّةِ قَالَ : كَيْفَ يَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، وَلَمْ يَقُلْ لِلَّذِي سَجَعَ ذَلِكَ السَّجْعَ : I " إِنَّمَا حَكَمْتُ بِهَذَا لِلْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا فِي الْجَنِينِ I " . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، أَنَّ الْمَضْرُوبَةَ مَاتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الضَّرْبَةِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِالدِّيَةِ مَعَ قَضَائِهِ بِالْغُرَّةِ . فَلَوْ كَانَتِ الْغُرَّةُ لِلْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ ، إِذًا لَمَا قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ ، وَلَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ امْرَأَةٍ ضَرَبَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَمَاتَتْ مِنْ ضَرْبِهَا ، فَعَلَيْهَا دِيَتُهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِلضَّرْبَةِ أَرْشٌ . فَلَمَّا حَكَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ بِالْغُرَّةِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْغُرَّةَ دِيَةٌ لِلْجَنِينِ لَا لَهَا ، فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَنِ الْجَنِينِ ، كَمَا يُوَرَّثُ مَالُهُ لَهُ لَوْ كَانَ حَيًّا ، فَمَاتَ اتِّبَاعًا لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
56 links, never merges
بنحوه
  • السنن للنسايي — النسائيضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ …
  • السنن للنسايي — النسائيأَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله…
  • السنن للنسايي — النسائيأَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَ…
  • السنن للنسايي — النسائيأَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَأَسْقَطَ…
  • المجتبى — النسائيضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ …
  • المجتبى — النسائيأَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله…
  • المجتبى — النسائيأَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَ…
  • المجتبى — النسائيأَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَأَسْقَطَ…
  • المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث — الطبرانيأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا ، وَقَتَلَت…
  • المعجم الكبير للطبراني - ط إحياء التراث — الطبرانيكَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ امْرَأَتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِفِهْرٍ أَوْ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَ…
  • المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني — ابن الجارودمطوَّلًا٨٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَ…
  • جامع الترمذي — الترمذيمطوَّلًاالْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ ‏
  • سنن أبي داود — أبو داودأَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ ‏.‏
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيفَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ , وَغُرَّةً…
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيأَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ, وَقَضَى فِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً "
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيأَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ , وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ "
  • سنن الدارمي — الدارميمطوَّلًافَقَضَى فِيهِ غُرَّةً، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ "
  • سننه الكبير — البيهقيأَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -…
  • سننه الكبير — البيهقيمطوَّلًاأَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَتْ …
  • سننه الكبير — البيهقيضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا فَضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ -…
  • صحيح ابن حبان — ابن حبان" أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ " ؟ ! وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ
  • صحيح مسلم — مسلمضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا - قَالَ - وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ -…
  • صحيح مسلم — مسلمامْرَأَةً، قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى عَلَى عَاقِ…
  • مسند أبي داود الطيالسي — الطيالسيأَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَت…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبل١٨٤٢٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُو…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبل١٨٤٦٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثنا عَبْدُ الله…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلأَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَتَا فَضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، فَقَتَلَتْهَا ، فَاخْتَصَمُوا …
  • مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاقضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا ، I " فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ …
بمعناه