مات ولم يسنّ فيه حدًّا. فمما روي في ذلك ما
مات ولم يسنّ فيه حدًّا. فمما روي في ذلك ما
٤٩٠٣ - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ , وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ , عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , " عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ فِي حَدِيثِهِ: جَلَدَ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ " وَهَذَا - عِنْدَنَا - أَيْضًا فَاسِدٌ لَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ لِمَا قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدٌ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ وَلَمْ يُسِنَّ فِي الْخَمْرِ حَدًّا» , وَأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ بَعْدَهُ ثَمَانِينَ , بِالتَّمْثِيلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَلَا يَجُوزُ - عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَكُونَ يَحْتَاجُ فِي اسْتِخْرَاجِ حَدِّ الْخَمْرِ مِنْ ذَلِكَ , وَعِنْدَهُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْصِدُ فِي حَدِّ الشَّارِبِ إِلَى عَدَدٍ مِنَ الضَّرْبِ مَعْلُومٍ» حَتَّى لَقَدْ بَيَّنَ فِي بَعْضِ مَا رُوِيَ عَنْهُ نَفْيَ ذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ وَلَمْ يُسِنَّ فِيهِ حَدًّا» فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا