شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فهد عن علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا، وقالوا: قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه، يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر، وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته، ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه. قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا وإن كان معسرا. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرًا وقالوا: في حديث ابن عمر ﵄ هذا: إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة، دون المعسر قد بين ذلك عن ابن عمر ﵄ في غير هذه الآثار، فمما روي عنه في ذلك، ما

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.