شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
قائل: فلم لا ألزمت بيعه وإجارته؟ قيل له: إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية، وبخيار الشرط، وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق. فما كان قد نقض بالخيار المشروط فيه وبالأسباب التي هي في أصله من عدم الرؤية، والرد بالعيوب نقض بالإكراه، وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بالإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏، وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة