شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي داود (¬١ عن Sulaiman bin Harb عن حماد

قائل: قد رأيت الرجل يعتق أمته على مال، وتقبل ذلك منه، فتكون حرة، ويجب له عليها المال، فما تنكر أن يكون إذا أعتقها على أن عتقها صداقها، فقبلت ذلك منه أن تكون حرة، ويجب له ذلك المال عليها؟. قيل له أنه إذا أعتقها على مال، فقبلت ذلك منه، وجب لها عليه العتاق، ووجب له عليها المال، فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد الذي تعاقدا بينهما شيء أوجبه له ذلك العقد لم يكن مالكا له قبل ذلك العقد وإذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقد ملكها رقبتها، على أن ملكته بضعها، فملكها رقبة هو لها مالك، ولم تكن هي مالكة لها قبل ذلك على أن ملكته بضعها وهو له مالك قبل ذلك، فلم تملكه بذلك العتاق شيئا، لم يكن مالكا له قبله إنما ملكته بعض ما قد كان له.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.