شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فهد عن 'Umar bin Hafs bin Ghyath عن أبي عن سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق بن سلمة الأسدي عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ¬٢): فذكرته لإبراهيم عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله

أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أن المرأة جائز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، منهم أبو حنيفة ﵀، فقالوا: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في حديث زينب الذي احتجوا به عليهم أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله ﷺ في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة. وقد بين ذلك ما قد

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.