شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن شيبة السدوسي عن أبو عبد الرحمن المقرئ عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن أبي هبيرة (¬٢) أن أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشاني عن أنه عن عمرو بن العاص عن رجل من أصحاب

من وتره على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكيده إياه، ثم أكد بعد فنسخ ذلك. وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام، وليس له أن يصليها في سفره على راحلته، وهو يطيق القيام والنزول. ورأيناه يصلي التطوع على الأرض قاعدا، ويصليه في سفره على راحلته. فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام، هو الذي يصليه في السفر على راحلته، والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام، هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته هكذا الأصول المتفق عليها. ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام. فالنظر على ذلك أن لا يصليه في سفره على راحلته وهو يطيق النزول. فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة، وليس في هذا دليل على أنه فريضة أو تطوع. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. ٦٤ - باب: الرجل يشك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.