شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عمر: صلاته الأولى (¬٢). ففي هذا الحديث أن ابن عمر ﵄ قد رأى أن الثانية تكون تطوعا، فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سُليمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فإن كان حديثا أبي بكرة وجابر اللذين ذكرنا كانا والحكم ما وصفنا: أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة، فلذلك صلاها رسول الله ﷺ مرتين بالطائفتين، وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك. فأما إذا نُسخ ونهى أن تصلى فريضة مرتين، فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلّى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به. فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة، وجابر لاحتمالهما ما ذكرناه