شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قوم (¬٥) بهذا، وزعموا أن صلاة الخوف كذلك. ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار، لأنه يجوز أن يكون النبي ﷺ صلاها كذلك، لأنه لم يكن في سفر تقصر في مثله الصلاة، فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين. وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا. يعني بعد أن تكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء. قالوا: فإن القضاء ما ذكر. قيل لهم: قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر، وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا وإن كانوا لم يقضوا، فإن ذلك عندنا لا حجة لهم فيه أيضا لأنه قد يجوز أن يكون ذلك كان من النبي ﷺ والفريضة تصلى حينئذ مرتين فيكون كل واحدة منهما فريضة، وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.