الوتر سبعا أو خمسا، والثلاث بتيراء (¬١). فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن، فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله ﷺ في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها أوتر قسمت ذلك بذلك وترا. إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عندنا أن الوتر ثلاث فثبت من روايتها عن رسول الله ﷺ ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه. فثبت بذلك أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. غير أن ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه في ذلك أن النبي ﷺ كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، لم نجد له معنى. وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره، عن عائشة ﵂ بخلاف ذلك، فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به. وقد رويت عن عبد الله بن عباس عن النبي ﷺ في ذلك آثار يعود معناها أيضا إلى المعنى الذي عاد إليه معنى حديث عائشة. فمن ذلك ما.