شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن أبي داود عن أمية بن بسطام العيشي عن يزيد بن زريع العيشي عن روح بن القاسم التميمي عن عبد الله بن أبي نجيح الثقفي عن عطاء عن إياس بن خليفة البكري عن رافع بن خديج: أن عليا أمر عمارا أن يسأل

أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال. واحتجوا في ذلك بهذا الأثر. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: لم يكن ذلك من رسول الله ﷺ على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج. قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء، ليتقلص ذلك فيه، فلا يخرج. وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ما قالوا فمن ذلك

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.