أبو جعفر: وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه، وكان ذلك المسح هو غسل، فكان يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك
أبو جعفر: وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه، وكان ذلك المسح هو غسل، فكان يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك
١٥٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ﵁ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَشَرِبَ فَضْلَهُ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا يُكْرَهُ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا دَلِيلٌ أَنَّ فَرْضَ الرِّجْلَيْنِ هُوَ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ , فَكَانَ ذَلِكَ الْمَسْحُ هُوَ غَسْلٌ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَسْحُهُ بِرِجْلِهِ أَيْضًا كَذَلِكَ
9 - بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ 156 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ :
رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَشَرِبَ فَضْلَهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا يُكْرَهُ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ ) وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - عِنْدَنَا - دَلِيلٌ أَنَّ فَرْضَ الرِّجْلَيْنِ هُوَ الْمَسْحُ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْمَسْحُ هُوَ غَسْلٌ ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَسْحُهُ بِرِجْلِهِ أَيْضًا كَذَلِكَ .