معجم شيوخ ابن الأعرابي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٣٨ - حدثنا ابن عفان، حدثنا الحسن بن عطية، حدثنا أبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: عن علي بن أبي طالب قال: أمرت المقداد بن عمرو أن يسأل رسولَ الله ﷺ عن الرجل إذا لَعِبَ مع امرأتِه فأمْذَى، هل عليه غسل؟. فإني لولا أن عندي ابنته لسألته ولكني أستحيي منه. قال: فسأله المقداد فقال: "لا يَغْتَسِل وَلَكِن لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأنْثَيَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأ وضُوءَهُ للصَّلاةِ" (¬٣).
معجم شيوخ ابن الأعرابي - ط ابن الجوزي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٣٨ - نا ابْنُ عَفَّانَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، نا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا لَعِبَ مَعَ امْرَأَتِهِ فَأَمْذَى، هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ فَإِنَّى لَوْلَا أَنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ، وَلَكِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْهُ قَالَ: فَسَأَلَهُ الْمِقْدَامُ فَقَالَ: لَا يَغْتَسِلُ، وَلَكِنْ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ