مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى
قال: "لا يحلُّ لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقال بعضهم يحتج بما روى عن غير أبيه، وقال بعضهم: يحتج بروايته عن أبيه، وعن غير أبيه لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه، وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة، وعلي بن المديني يقول: رواية حسين، عن عمرو صحيح، وهذا من أوثق الناس. قال بعضهم: لا يحتج بشيء من روايته (¬٧).