مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى

قال: "لا يحلُّ لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقال بعضهم يحتج بما روى عن غير أبيه، وقال بعضهم: يحتج بروايته عن أبيه، وعن غير أبيه لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه، وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة، وعلي بن المديني يقول: رواية حسين، عن عمرو صحيح، وهذا من أوثق الناس. قال بعضهم: لا يحتج بشيء من روايته (¬٧).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.