مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر (¬٢ عن شعبة عن Ady bin Thabit al-Ansari عن أبي حازم عن أبو هريرة الدوسي عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي عن النجش والتصرية (¬٣ عن تسأل المرأة طلاق أختهاليس من الرواة: نهي
٥٣٣٠ - حدثنا الصغاني (¬١)، قال: حدثنا أبو النضر (¬٢)، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نُهي عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية (¬٣)، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه (¬٤). كذا رواه وهب بن جرير، وغندر (¬٥) "نُهي عن" ورواه معاذ ابن معاذ، وعبد الصمد (¬٦) ويحيى بن أبي كثير، وأبو داود (¬٧)، فقالوا: ⦗١١٧⦘ عن النبي ﷺ (¬٨).