مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أن مالكا أخبره
الإسناد 2:محمد بن حيّويه عن مطرف والقعنبي عن مالك بن أنس الكوفي عن 'Abdullah bin Abi Bakr bin Muh. b. 'Amr عن Hameed bin Naf' عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة
الإسناد 3:Zaynab bint Abi Salamah

على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا" (¬٤). ٥٠٩٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: "لما جاء (¬١) نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها. ثم قالت: إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لامرأة تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (¬٢). ٥٠٩٧ - حدثنا ابن أبي مسرة، قال: حدثنا الحميدي (¬١)، قال: ⦗٦٧٣⦘ حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب بن موسى، وذكر الحديث (¬٢). قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن مالكًا يقول فيه عن حميد بن نافع عن زينب بنت جحش وعن صفية، وعن أم حبيبة. فقال سفيان: ما قال لنا أيوب بن موسى إلا عن أم حبيبة. ٥٠٩٨ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬١)، عن نافع (¬٢)، عن صفية (¬٣)، عن حفصة قالت: قال النبي ﷺ: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج" (¬٤). ٥٠٩٩ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعلان القراطيسي (¬١)، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ تقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (¬٢). ٥١٠٠ - حدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، بمثله. وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (¬١). قال يحيى: والحِداد: أن لا تلبس ثوبًا مصبوغًا بورس وزعفران (¬٢). ٥١٠١ - حدثنا إسماعيل القاضي (¬١)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (¬٢)، وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة (¬٣) أو عائشة أو كليهما أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" (¬٤). ٥١٠٢ - حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيساني (¬١) [¬*]، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد (¬٢) وصامت بن معاذ (¬٣) والحسن بن محمد الجندي (¬٤)، عن ⦗٦٧٦⦘ موسى بن طارق (¬٥)، قال: سمعت موسى بن عقبة (¬٦) يذكر عن نافع عن صفية، عن عائشة أو حفصة أو عنهما جميعًا (¬٧). ٥١٠٣ - وحدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر … "، فذكر نحوه (¬١). ٥١٠٤ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ بمعناه (¬١). ٥١٠٥ - حدثنا الحارثي (¬١)، قال: حدثنا أبو أسامة (¬٢)، عن الوليد بن ⦗٦٧٧⦘ كثير (¬٣)، قال: حدثني نافع أن صفية حدثته، عن حفصة وعائشة أو عن أحدهما أنَّ النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام" (¬٤). ٥١٠٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان (¬١)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا ع لى زوج". زاد يونس: "أربعة أشهر وعشرًا" (¬٢). ٥١٠٧ - حدثنا سعيد بن مسعود، قال: أخبرنا النضر بن شميل، ⦗٦٧٨⦘ قال: أخبرنا هشام بن حسان، ح وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة (¬١)، عن أم عطية (¬٢) أنَّ النبي ﷺ قال: "لا تُحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تَحِد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرتها من حيضتها نبذةً من قُسْطٍ (¬٣) وأَظفار" (¬٤). ٥١٠٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم ⦗٦٧٩⦘ عطية قالت: "نهى رسول الله ﷺ أن تحد المرأة … " ثم ذكر مثله (¬١). ٥١٠٩ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "كُنَّا نُنْهى أن نُحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ورُخص ك عند الطهر في شيء من قُسط وأظفار" (¬١). ٥١١٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: "أُمرنا أن لا ⦗٦٨٠⦘ نلبس في الإحداد الثياب المصبغة، إلا العصب … " وذكر الحديث (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.