الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الدية على بيت المال (خ م س د جة حم

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ , أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ قَوَدٌ (٦) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " ) (ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم (" إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (وَالْحَجَرِ) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ) (م ت س د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ) [حَبَشِيًّا] (بِنِسْعَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا قَتَلَ أَخِي) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "أَقَتَلْتَهُ؟" ) (قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) (قَالَ: "كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟" , قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ , فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي , فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ) وَ (وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟" , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي) (مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأسِي) (قَالَ: "أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ , تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟" , قَالَ: لَا) (قَالَ: "فَتَرَى) (مَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟" ) (قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِوَلِيُّ الْمَقْتُولِ: "أَتَعْفُو؟" , قَالَ: لَا , قَالَ: "أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟" , قَالَ: لَا) (قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟" , قَالَ: نَعَمْ) ( "فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ) (فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ , قَالَ: أَتَعْفُو؟" , قَالَ: لَا , قَالَ: "أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟" , قَالَ: لَا , قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟" , قَالَ: نَعَمْ) (قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ" ) (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" ) وفي رواية: (فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (لِجُلَسَائِهِ: "الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ" , قَالَ:) (فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ) (أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (فَرَجَعَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" ) (وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقً ا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ) (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ) (بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) (فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ؟" ) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: "فَإِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ" ) (فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ) (فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ) (ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ) (قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ) . مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة (خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ" فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , "فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (٦) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (١١) وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (١٥) وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ") (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (وَالْحَجَرِ) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ , وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ , وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ , وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ , وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ , وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ , قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ , وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ , فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ , وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ , عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ , فَأَلْفَيْ شَاةٍ) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا (٤٦) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) (وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ) بِـ (الدِّيَةِ كَامِلَةً , وَإِذَا جُدِعَتْ) (أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ) (خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ , أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفُ شَاةٍ) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ , خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا , أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفَ شَاةٍ) (وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الْمَأمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ , أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ) (وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ , وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ , وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) (وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ) (وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ) (مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ) (وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (٧٦) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (٧٨) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ (٨٣) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٨٨) وَ (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (أَلَا مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا يَرِحْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا" ) فَـ (قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " )

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الدية على بيت المال (خ م س د جة حم

فَأَقْبَلَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ , وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ - وَهُمَا كَانَا أَسَنَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -) (١٠) (فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ (١١) "، فَصَمَتَ) (١٢) (عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (١٣) (انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ) (١٤) فـ (وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ " , قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ) (١٥) (لَيْسَ بِخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودَ) (١٦) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ ,، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ "، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (١٧) (" لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ) (١٨) (عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ ") (١٩) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ , وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا) (٢٠) (فَقَالَ لَهُمْ: " تَأتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ " , قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ) (٢١) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) (٢٢) وفي رواية: (تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا) (٢٣) (وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟ ") (٢٤) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا) (٢٥) وفي رواية: (كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟) (٢٦) (قَالَ: " فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ) (٢٧) وفي رواية: (قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ) (٢٨) (خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (٢٩) (كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟) (٣٠) (مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ) (٣١) (" فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (٣٢) (كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ , فَوَدَاهُ) (٣٣) (مِنْ عِنْدِهِ , فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ) (٣٤) (مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ") (٣٥) شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَة كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومَ الدَّم قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا (س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ , وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ , وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَسُبُّهُ (١) فَيَزْجُرُهَا فلَا تَنْزَجِرُ , وَيَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي [قَالَ:] فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيهِ , فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ (٢) فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا , فَاتَّكَأتُ عَلَيْهِ (٣) فَقَتَلْتُهَا , فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ " فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ (٤) فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ " , فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ (٥) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا , كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي , وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً , وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ , وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ , فَأَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي , وَأَزْجُرُهَا فلَا تَنْزَجِرُ , فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ , فَوَقَعَتْ فِيكَ , فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا , فَاتَّكَأتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ " (٦) أَنْوَاعُ اَلْقَتْل الْقَتْلُ الْخَطَأ صُوَرُ الْقَتْلِ الْخَطَأ (عب س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (١) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (٢) (بِحِجَارَةٍ (٣) أَوْ بِالسِّيَاطِ , أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ (٤) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (٥) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ قَوَدٌ (٦)) (٧) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (٨) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (٩) ") (١٠) (ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (١) (وَالْحَجَرِ) (٢) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (٣) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (٤) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (٥) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (٦) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (٧) فَلَيْسَ مِنَّا (٨) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ) (٩) (م ت س د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: (إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ) (١) [حَبَشِيًّا] (٢) (بِنِسْعَةٍ (٣) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا قَتَلَ أَخِي) (٤) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَقَتَلْتَهُ؟ ") (٥) (قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ) (٦) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) (٧) (قَالَ: " كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ " , قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ , فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي , فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ) (٨) وَ (وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ) (٩) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي) (١٠) (مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأسِي) (١١) (قَالَ: " أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ , تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ " , قَالَ: لَا) (١٢) (قَالَ: " فَتَرَى) (١٣) (مَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ ") (١٤) (قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ) (١٥) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيُّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " , قَالَ: لَا) (١٦) (قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (١٧) (" فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ) (١٨) (فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ , قَالَ: أَتَعْفُو؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (١٩) (قَالَ: " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ") (٢٠) (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ") (٢١) وفي رواية: (فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) (٢٢) (لِجُلَسَائِهِ: " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " , قَالَ:) (٢٣) (فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ) (٢٤) (أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟) (٢٥) (فَرَجَعَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ") (٢٦) (وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ) (٢٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ) (٢٨) (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ) (٢٩) (بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) (٣٠) (فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ؟ ") (٣١) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ") (٣٢) (فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ) (٣٣) (فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ) (٣٤) (ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ) (٣٥) (قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ) (٣٦). مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة (خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُ ولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا) (١) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (٢) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (٣) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (٤) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (٥) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (٦)) (٧) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (٨) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (٩) وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (١٠) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (١١)) (١٢) وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (١٣) (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (١٤) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (١٥)) (١٦) وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (١٧) ") (١٨) (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (١٩) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (٢٠) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (٢١) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (٢٢) (وَالْحَجَرِ) (٢٣) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (٢٤) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (٢٥) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (٢٦) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (٢٧) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (٢٨) فَلَيْسَ مِنَّا (٢٩) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ , وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ , وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ , وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ , وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ , وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ , قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ , وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (٣٠) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (٣١) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ , فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (٣٢) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (٣٣) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ , وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (٣٤) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ , عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (٣٥) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ , فَأَلْفَيْ شَاةٍ) (٣٦) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ (٣٧) فَمَا فَضَلَ (٣٨) فَلِلْعَصَبَةِ (٣٩) وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ (٤٠) عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا (٤١) وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا (٤٢) وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا (٤٣) بَيْنَ وَرَثَتِهَا (٤٤) وَهُمْ (٤٥) يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا (٤٦)) (٤٧) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ (٤٨) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (٤٩) وَارِثٌ (٥٠) فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ (٥١) وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) (٥٢) (وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ (٥٣) كُلُّهُ) (٥٤) بِـ (الدِّيَةِ كَامِلَةً , وَإِذَا جُدِعَتْ) (٥٥) (أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ) (٥٦) (خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ , أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفُ شَاةٍ) (٥٧) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ , خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا , أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفَ شَاةٍ) (٥٨) (وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الْمَأمُومَةِ (٥٩) ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ , أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ) (٦٠) (وَالْجَائِفَةُ (٦١) ثُلُثُ الْعَقْلِ , وَالْمُنَقِّلَةُ (٦٢) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ , وَالْمُوضِحَةُ (٦٣) خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) (٦٤) (وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ) (٦٥) (وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ) (٦٦) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا) (٦٧) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (٦٨) (أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ (٦٩) فَإِنَّهُ) (٧٠) (مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٧١) (فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً (٧٢) وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ) (٧٣) (وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) (٧٤) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٧٥) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (٧٦)) (٧٧) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (٧٨)) (٧٩) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (٨٠) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (٨١) وَمُتَسَرِّيهِمْ (٨٢) عَلَى قَاعِدِهِمْ (٨٣)) (٨٤) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (٨٥) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (٨٦) لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٨٧) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٨٨)) (٨٩) وَ (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (٩٠) (أَلَا مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا يَرِحْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ") (٩١) فَـ (قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ (٩٢) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (٩٣) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٩٤) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٩٥) ") (٩٦)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.