الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الانتفاع بالحائط المشترك وحائط الجار (ت عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبو هريرة الدوسي

مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَدَعْهُ" الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِقْرَار مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار) (مي) , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ , فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ , قَالَا: هُوَ لِلْأَوَّلِ , وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ. تَعَدُّدُ الْإِقْرَار (مي) , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً , وَأَلْفٍ دَيْنًا , وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ. (مي) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ , وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. (ضعيف) (مي) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ , وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ , فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ , وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُأخَذُ جَمِيعُ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ , وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ , فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الانتفاع بالحائط المشترك وحائط الجار (ت عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبو هريرة الدوسي

مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَدَعْهُ " (١) الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِقْرَار مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار) (مي) , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ , فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ , قَالَا: هُوَ لِلْأَوَّلِ , وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ. (١) تَعَدُّدُ الْإِقْرَار (مي) , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً , وَأَلْفٍ دَيْنًا , وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ. (١) (مي) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ , وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. (١) (ضعيف) (مي) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ , وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ , فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ , وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُأخَذُ جَمِيعُ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ , وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ , فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ. (١)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.