الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَدَعْهُ"
الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِقْرَار
مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار)
(مي) , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ , فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ , قَالَا: هُوَ لِلْأَوَّلِ , وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ.
تَعَدُّدُ الْإِقْرَار
(مي) , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً , وَأَلْفٍ دَيْنًا , وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ.
(مي) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ , وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ , وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ , فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ , وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُأخَذُ جَمِيعُ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ , وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ , فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَدَعْهُ " (١)
الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِقْرَار
مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار)
(مي) , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ , فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ , قَالَا: هُوَ لِلْأَوَّلِ , وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ. (١)
تَعَدُّدُ الْإِقْرَار
(مي) , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً , وَأَلْفٍ دَيْنًا , وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ. (١)
(مي) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ , وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. (١) (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ , وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ , فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ , وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُأخَذُ جَمِيعُ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ , وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ , فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ. (١)