الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كيفية قسمة العقار (ط عن يحيى عن مالكا
فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ , إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ , وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا , وَأَنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ , الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ , أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ , وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
(د) , وَعَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ , وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ , وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا "فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ " , فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كيفية قسمة العقار (ط عن يحيى عن مالكا
فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ , إِلَاّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ , وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا , وَأَنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ , الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ , أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ , وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ. (١)
(د) , وَعَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ (١) أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢) وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ , وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ , وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا (٣) " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ (٤) " , فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. (٥)