الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
نافعليس من الرواة: خ م س د
لَا تَفْعَلُوا , ازْرَعُوهَا , أَوْ أَعِيرُوهَا , أَوْ امْسِكُوهَا (١١) وفي رواية: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى) فَـ (نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا , أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ " ) (قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً (١٨) .
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
نافعليس من الرواة: خ م س د
رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ) (٧) وفي رواية: (" نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ) (٨) وفي رواية: (وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى) (٩) (ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ , فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ) (١٠) وَ (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا) (١١) (وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ") (١٢).
(جة) , وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ (١) وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ " , فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. (٢)
(س) , وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ , فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: " أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ , فَرَأَى زَرْعًا , فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " , فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ , فَقَالَ: " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ " , قَالُوا: بَلَى , وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا (١) فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ (٢) " , قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ. (٣)
(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ ﵁ قَالَ: (كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى , فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ) (١) (ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ ﵁ وَهُوَ عَمُّهُ -) (٢) (فَقَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا "- وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا -) (٣) (قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟) (٤) (مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ) (٥) (قَالَ: " دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ (٦)؟ ") (٧) (فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرَّبِيعِ (٨) أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ) (٩) وفي رواية: (نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ) (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَفْعَلُوا , ازْرَعُوهَا , أَوْ أَعِيرُوهَا , أَوْ امْسِكُوهَا (١١)) (١٢) وفي رواية: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا (١٣) أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ (١٤) وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى) (١٥) فَـ (نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا , أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ (١٦) ") (١٧) (قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً (١٨)) (١٩).