الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ) (بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) وفي رواية: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) وفي رواية: (أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ , فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) (الْبَيْعُ) وفي رواية: (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ , فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" ) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ) وفي رواية: (كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ , قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) وفي رواية: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ , قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ) .
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ) (١) (بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (٢) (وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) (٣) وفي رواية: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) (٤) وفي رواية: (أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ , فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) (٥) (الْبَيْعُ) (٦) وفي رواية: (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ , فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ") (٧) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ) (٨) وفي رواية: (كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ , قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) (٩) وفي رواية: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ , قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ) (١٠).