الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بيع ما رخص في اتخاذه من الكلاب (قط عن أبو هريرة الدوسي
ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (١) " (٢)
ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (١) " (٢)