الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بيع ما لم يقبض حكم بيع ما لم يقبض (ت عن 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ (١) وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (٢) وفي رواية: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (٣) وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ (٤) وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٥) بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ (٦) " (٧)