الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من أركان البيع المعقود عليه الثمن في البيع شروط الثمن وما يصلح ثمنا في البيع (حم عن جابر بن عبد الله الأنصاري

عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ" , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: "لَا , هُوَ حَرَامٌ" , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ , إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ , جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ") (م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ , وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهَا الْخَمْرُ) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم ) ( "يَا أَبَا فُلَانٍ , أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ) (قَدْ حَرَّمَهَا؟" , قَالَ: لَا) (فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ) (فَسَارَّهُ (٦) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "يَا أَبَا فُلَانٍ , بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟" , قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا , قَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا , حَرَّمَ بَيْعَهَا" , فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ) .

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من أركان البيع المعقود عليه الثمن في البيع شروط الثمن وما يصلح ثمنا في البيع (حم عن جابر بن عبد الله الأنصاري

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا , حَرَّمَ بَيْعَهَا " , فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ) (٨).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.