الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما تجب فيه الكفارة من النذور (س عن 'Imran bin Husain
النَّذْرُ نَذْرَانِ , فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ , فَذَلِكَ للهِ , وَفِيهِ الْوَفَاءُ , وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ , فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ , وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ " (١)