الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من يصلى عليه الصلاة على السقط إذا استهل وتحرك (ت د عن المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك ابن كعب بن عمرو
الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَا يَرِثُ (١) وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (٢)) (٣) (وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا) (٤) (قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ , أَوْ يَعْطِسَ ") (٥)