الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ) (١) وفي رواية: (إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ) (٢) (يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا) (٣) (وَيُخَفِّفُهُمَا) (٤) (حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟) (٥) (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ) (٦) (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ ") (٧)