الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الصلاة على النبي ﷺ من واجبات الصلاة صيغ الصلاة على النبي ﷺ - (خ م ت س د جة حم ك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن لقيني كعب بن عجرة ﵁

فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٢) وفي رواية: (رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ) (٣) وفي رواية: (حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ) (٤) وفي رواية: (حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ) (٥) (ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى) (٦) (عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ) (٧) وفي رواية: (قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ) (٨) (عَلَى صَدْرِهِ) (٩) (وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ) (١٠) (فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ , قَالَ: آمِينَ) (١١) وفي رواية: (فَجَهَرَ بِآمِينَ) (١٢) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) (١٣) وفي رواية: (فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ") (١٤) (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ , أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ , ثُمَّ رَفَعَهُمَا) (١٥) (حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (١٦) (ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ) (١٧) (وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (١٨) (وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ) (١٩) وفي رواية: (وَخَوَّى فِي رُكُوعِهِ) (٢٠) (فَلَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ) (٢١) (قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (٢٢) (حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٢٣) (ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ) (٢٤) (فَلَمَّا سَجَدَ) (٢٥) (وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ) (٢٦) (وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ) (٢٧) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٢٨) وفي رواية: (فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ) (٢٩) (وَخَوَّى فِي سُجُودِهِ) (٣٠) (ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ) (٣١) (مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ (٣٢)) (٣٣)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.