إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر (خ م س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ , بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى - رضي الله عنهما - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا) (حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ") (قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُبْصِرُ , لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ أَذِّنْ قَدْ أَصْبَحْتَ) وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا , فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ - كَذَا قَالَ - حَتَّى يُصْبِحَ) (قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا) (إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا) (قَالَتْ أُنَيْسَةُ بِنْتُ خُبَيْبٍ - رضي الله عنها إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا , فَتُقُولُ لِبِلَالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سُحُورِي) .