لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأَ" ) (فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (٢) . (ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (م) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ:" لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ . (حم) , عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَأذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي رَافِعٍ: "مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟" , قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟" , قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ "إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ" ، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، "فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْحَكُ وَيَقُولُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ"