فِي الرَّجُلِ يَأتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ") (١) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ , وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (٢)) (٣). طَلَاقُ النُّفَسَاء (خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ) (١) (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) (٢) (فَذَكَرَ عُمَرُ ﵁ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ) (٣) (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ:) (٤) (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (٥) (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) (٦) (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) (٧) (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) (٨) (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) (٩) (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) (١٠) (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) (١١) (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) (١٢) (أَوْ حَامِلًا) (١٣) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ (١٤) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١٥)) (١٦) (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") (١٧) وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ ﷿ ") (١٨)