الجامع الصحيح للسنن والمسانيدالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاانتهاء مدة المسح على الخفين لا تنقض الوضوء (س عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأ " (١)