الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَصْحَابُنَا: وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ لأَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالاتِّفَاقِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْهِرَّةِ وَلا يَجِبُ ذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الثِّقَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَيَّزَهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لا تَجْتَنِبُ النَّجَاسَةَ فَمُنْتَقَضٌ بِالْيَهُودِيِّ وَشَارِبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لا يُكْرَهُ سُؤْرُهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَصْحَابُنَا: وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ لأَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالاتِّفَاقِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْهِرَّةِ وَلا يَجِبُ ذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الثِّقَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَيَّزَهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لا تَجْتَنِبُ النَّجَاسَةَ فَمُنْتَقَضٌ بِالْيَهُودِيِّ وَشَارِبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لا يُكْرَهُ سُؤْرُهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (٢)