الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
في سير العيون

مُحَمَّدٌ، وَلا بَأسَ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيبَاجِ، وَفُرُشِ الدِّيبَاجِ لا يَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَلا يَنَامُ، وَأَوَانِي الذَّهَبِ لِلتَّجَمُّلِ لا يَشْرَبُ فِيهِ. اهـ غَايَةٌ المدونة (دار الكتب العلمية-الطبعة لأولى-١٤١٥هـ-١٩٩٤م) ج٤ ص٢١٢: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ الَّتِي تُجْعَلُ مَنْ الْفِضَّةِ مِثْلَ الأَبَارِيقِ؟ قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ هَذَا مِنْ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَمَجَامِيرَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ - سَمِعْت ذَلِكَ مِنْهُ - وَالأَقْدَاحِ وَاللُّجُمِ وَالسَّكَاكِينِ الْمُفَضَّضَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تُبَاعُ فَلا أَرَى أَنْ تُشْتَرَى. أسنى المطالب (دار الكتاب الإسلامي-د. ط-د. ت) ج١ ص٢٧ - ٢٨: (وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ) بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ أَيْضًا لأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ اللَّهْوِ (وَ) يَحْرُمُ (تَزْيِينٌ بِهِ) لِوُجُودِ الْعَيْنِ، وَالْخُيَلاءِ (فَلا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ، وَلا أَرْشَ لِكَسْرِهِ) كَآلَةِ اللَّهْوِ الغرر البهية (المطبعة الميمنية-د. ط-د. ت) ج١ ص٧٣ - ٧٧: وَلَوْ كَانَتْ الضَّبَّةُ الْكَبِيرَةُ بَعْضُهَا لِلزِّينَةِ وَبَعْضُهَا لِلْحَاجَةِ حَرُمَتْ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلامُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِمَا إذْ لا حَاجَةَ لِلْكُلِّ مغني المحتاج (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-١٤١٥هـ-١٩٩٤م) ج١ ص١٣٦: وَيَحْرُمُ تَزْيِينُ الْحَوَانِيتِ وَالْبُيُوتِ آنِيَةُ النَّقْدَيْنِ عَلَى الأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -١٣٨٨هـ ١٩٦٨م) ج٣ ص٤٧ - ٤٨: وَلا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْمَصَاحِفِ وَلا الْمَحَارِيبِ، وَلا اتِّخَاذَ قَنَادِيلَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الآنِيَةِ.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
في سير العيون

مُحَمَّدٌ، وَلا بَأسَ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيبَاجِ، وَفُرُشِ الدِّيبَاجِ لا يَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَلا يَنَامُ، وَأَوَانِي الذَّهَبِ لِلتَّجَمُّلِ لا يَشْرَبُ فِيهِ. اهـ غَايَةٌ المدونة (دار الكتب العلمية-الطبعة لأولى-١٤١٥هـ-١٩٩٤م) ج٤ ص٢١٢: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ الَّتِي تُجْعَلُ مَنْ الْفِضَّةِ مِثْلَ الأَبَارِيقِ؟ قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ هَذَا مِنْ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَمَجَامِيرَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ - سَمِعْت ذَلِكَ مِنْهُ - وَالأَقْدَاحِ وَاللُّجُمِ وَالسَّكَاكِينِ الْمُفَضَّضَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تُبَاعُ فَلا أَرَى أَنْ تُشْتَرَى. أسنى المطالب (دار الكتاب الإسلامي-د. ط-د. ت) ج١ ص٢٧ - ٢٨: (وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ) بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ أَيْضًا لأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ اللَّهْوِ (وَ) يَحْرُمُ (تَزْيِينٌ بِهِ) لِوُجُودِ الْعَيْنِ، وَالْخُيَلاءِ (فَلا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ، وَلا أَرْشَ لِكَسْرِهِ) كَآلَةِ اللَّهْوِ الغرر البهية (المطبعة الميمنية-د. ط-د. ت) ج١ ص٧٣ - ٧٧: وَلَوْ كَانَتْ الضَّبَّةُ الْكَبِيرَةُ بَعْضُهَا لِلزِّينَةِ وَبَعْضُهَا لِلْحَاجَةِ حَرُمَتْ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلامُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِمَا إذْ لا حَاجَةَ لِلْكُلِّ مغني المحتاج (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-١٤١٥هـ-١٩٩٤م) ج١ ص١٣٦: وَيَحْرُمُ تَزْيِينُ الْحَوَانِيتِ وَالْبُيُوتِ آنِيَةُ النَّقْدَيْنِ عَلَى الأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -١٣٨٨هـ ١٩٦٨م) ج٣ ص٤٧ - ٤٨: وَلا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْمَصَاحِفِ وَلا الْمَحَارِيبِ، وَلا اتِّخَاذَ قَنَادِيلَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الآنِيَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.