الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Aisha bint Abi Bakrليس من الرواة: كنت · و

ثيابه , والأرجح أنه الشعار , لقولها: (وَصَلَّى فِيهِ).ع (فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ , غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ , وَصَلَّى فِيهِ) فَوائِدُ الْحَدِيث: الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز النَّوْم مَعَ الْحَائِض وَالِاضْطِجَاع مَعَهَا فِي لِحَاف وَاحِد إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِل يَمْنَع مِنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة أَوْ تَمْنَع الْفَرْج وَحْده عِنْد مَنْ لَا يُحَرِّم إِلَّا الْفَرْج. عون٢١٦٦ وأنه إن أصاب الثوب ونحوه , يغسل محل الإصابة فقط. ذخيرة٢٨٤ وفيه جواز الصلاة في الشعار الذي يرتديه الرجل مع امرأته إذا تيقن طهارته. ذخيرة٧٧٣ وفيه بيان ما كان عليه النبي ﷺ من سعة الأخلاق ولين الجانب. ذخيرة٢٨٤ مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ (٨) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.