الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ , لَحَلَّتْ. (١)