الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ , وَالْمَرْأَةِ" (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ , كَحُرْمَةِ دَمِهِ " {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ , وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ , وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ , آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا , فَرِيضَةً مِنَ اللهِ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} ## (ت د جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ , قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا) (وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا) (فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا , وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ) وفي رواية: (وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ" ، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٦) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ , "فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ" )

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ (١) حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ , وَالْمَرْأَةِ " (٢) (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ , كَحُرْمَةِ دَمِهِ (١) " (٢) ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ , وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ , وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ , آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا , فَرِيضَةً مِنَ اللهِ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١) (ت د جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ﵁ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ , قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا) (٢) (وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا) (٣) (فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا , وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ) (٤) وفي رواية: (وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا) (٥) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٦)) (٧) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ") (٨)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.