الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
د جة حم عن عبيد مولى أبي رهم
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (١) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٢) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (٣) وَلَا تَكْتَحِلُ) (٤) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (٥) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (٦) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (٧) مِنْ قُسْطٍ (٨) أَوْ أَظْفَارٍ (٩) ") (١٠) وفي رواية (١١): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ.