الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ , شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ , أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ , قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ (١) وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ " (٢) (هق) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ فَتَحَدَّثْنَا , فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟، قَالَ: هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ "، ثُمَّ قَالَ: " أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَلَا يَتِرُكَ (١) " , قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ. (٢) شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَأَسْمَانِها (حم طب) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" إِنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً) (١) (فَتَدَاوَوْا بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِيهَا شِفَاءً , فَإِنَّهَا تَأكُلُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ") (٢) (طب) , وَعَنْ مُلَيْكَةَ بِنْتِ عمرو الزَّيْدِيَّةِ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلْبَانُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ " (١)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.