لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (١) (يَوْمًا وَاحِدًا) (٢) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (٣) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٤) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (٥) تَلْبِيَةُ رَغْبَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ الطَّلَب (ت) , عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ , فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ " (١) (بز) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ , فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (١) " (٢) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ (١)) (٢) (فَبَاتَ غَضْبَانًا عَلَيْهَا، لَعَنْتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح (٣) ") (٤) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا , لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ " (١) (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا , حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " (١) (خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ , وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ , وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ " (١)