الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ , إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ " (١) (هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " (١) (حب) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (١) (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ , وَمَالُهُ , وَعِرْضُهُ " (١) (خ م د حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: (جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ (١)) (٢) وَ (لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:) (٣) (" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ , فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) (٤) (فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ) (٥) (فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ , فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا) (٦) (بِقَوْلِهِ , فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) (٧) (يَأتِي بِهَا إِسْطَامًا (٨) فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٩) (فَلْيَأخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ") (١٠) (م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ , فَلَيْسَ مِنَّا , وَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (١) " (٢) (يع) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ " (١) (حم حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ (١) النَّارُ أَوْلَى بِهِ " (٢) وفي رواية: " كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ , فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ " (٣) مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر (هب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ ﷿ يُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ (١) وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ " (٢) (حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ , إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ " (١) (هب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ فَتْحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ , أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ , فَتْحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ " (١) (م) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا , لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً " (١) (س طب) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو ﵁ قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ , " فَأَعْطَاهُ " , فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ) (١) (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيهَا) (٢) (مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا ") (٣) (حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ , كَانَتْ شَيْنًا (١) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢) (س د حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" إِنْ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ (١)) (٢) (فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٣) (فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ , وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ) (٤) (إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ , أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا) (٥) (وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ , مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ , تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ , وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ , الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ") (٦) (هب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ (١) نَزَلَتْ بِهِ , أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ " (٢) (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ) (١) (حَتَّى يَلْقَى اللهَ) (٢) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ") (٣) (حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: (قَالَ عُمَرُ ﵁: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ , يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَكِنَّ وَاللهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ , لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ , فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ , أَمَا وَاللهِ) (١) (إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ , فَأُعْطِيهِ إِيَّاهَا , فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا (٢) وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ " , فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟) (٣) (قَالَ: " فَمَا أَصْنَعُ؟) (٤) (يَأبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي , وَيَأبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ ") (٥) (حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَسِّمُ ذَهَبًا , إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، " فَأَعْطَاهُ " , ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، " فَزَادَهُ " , ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي , " فَزَادَهُ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي , فَأُعْطِيهِ , ثُمَّ يَسْأَلُنِي , فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يُوَلِّي مُدْبِرًا إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا" (١) (حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَأتِينِي لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ " (١) (جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا (١) فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ , أَوْ لِيُكْثِرْ " (٢)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.