الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م س حم عن عروة عن عند عائشة ﵂ أن ابن عمر ﵄

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ") (١) (فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَنَسِيَ , أَوْ أَخْطَأَ) (٢) (إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ , وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ) (٣) (بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ الْآنَ) (٤) وفي رواية (إِنَّ اللهَ ﷿ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) (٥) وفي رواية: (" إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ, وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِذَنْبِهِ") (٦) وفي رواية: (" إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا , فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا , وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ") (٧) (وَاللهِ مَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (٨) (وَهِلَ (٩) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهِلَ يَوْمَ قَلِيبِ بَدْرٍ) (١٠) (فِي قَوْلِهِ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ (١١): إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ") (١٢) (وَقَدْ وَهِلَ) (١٣) (إِنَّمَا قَالَ: " إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ") (١٤) (وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: " لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ " , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَقَدْ عَلِمُوا ") (١٥) (حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ , ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ (١٦) ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (١٧)﴾ (١٨)) (١٩). (خ م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ ﵁ بِمَكَّةَ، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا , وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ وَإِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إلَى جَنْبِي) (١) (فَإِذَا صَوْتٌ مِنْ الدَّارِ) (٢) (وفي رواية: فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ) (٣) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ؟، فَإِنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: قَدْ كَانَ عُمَرُ ﵁ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ ﵁ مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ , إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ) (٤) (فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا) (٥) (فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ , دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي، يَقُولُ: وَا أَخَاهُ , وَاصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ , أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ , ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ﵂ فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى , قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا) (٦). نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر (هق) , عَنْ عائشة ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَعَنَ اللهُ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةَ (١) " (٢) الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر (س) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (١) الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ (٢) وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى " (٣) الشرح (٤) (حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ (١) مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " (٢)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.