الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
انتفاء الرجل من ولده من الكبائر (حم عن عبد الله بن عمر العدوي

مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا , فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ , قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ" التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم ( "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ (٤) (وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" ) الشرح (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ , فَهُوَ كُفْرٌ" الشرح (جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ , أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ" (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَلَنْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا " (د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ , فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " (م د جة حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم ( "مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) (أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " ) (حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم ( "مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ) وفي رواية: (تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا" ) الشرح (حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ" (جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً رَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا , فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ وَزَنَّى أُمَّهُ " (حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ ثَلَاثٌ: أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ , يَقُولُ: رَأَيْتُ , وَلَمْ يَرَ , وَأَنْ يَقُولَ: قَدْ سَمِعْتُ , وَلَمْ يَسْمَعْ , وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ , يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ" الشرح

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
انتفاء الرجل من ولده من الكبائر (حم عن ibn Umar

مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا , فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ , قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ " (١) التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ (١) ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ (٢) وَهُوَ يَعْلَمُهُ (٣) إِلَّا كَفَرَ (٤)) (٥) (وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ") (٦) الشرح (٧) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ (١) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ , فَهُوَ كُفْرٌ " (٢) الشرح (٣) (جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ , أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ " (١) (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَلَنْ يَرِحْ (١) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا (٢) " (٣) (د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ , فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (١) " (٢) (م د جة حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) (١) (أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ (٢) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (٣) (الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٤) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (٥) ") (٦) (حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ) (١) وفي رواية: (تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا ") (٢) الشرح (٣) (حم) , وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ " (١) (جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً (١) رَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا , فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا (٢) وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ (٣) وَزَنَّى أُمَّهُ (٤) " (٥) (حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ (١) ثَلَاثٌ: أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ , يَقُولُ: رَأَيْتُ , وَلَمْ يَرَ , وَأَنْ يَقُولَ: قَدْ سَمِعْتُ , وَلَمْ يَسْمَعْ , وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ , يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ " (٢) الشرح (٣)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.