الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إتيان الرجل زوجته الحائض من الكبائر (ت عن أبو هريرة الدوسي

مَنْ أَتَى حَائِضًا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ " (١) إتْيَانُ الرِّجُلِ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر (م د حم) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةٍ , فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (١)) (٢) (عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (٣)) (٤) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا (٥)؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ , كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ , وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ") (٦) الشرح (٧) عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر (ت س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (١) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (٢) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (٣) مَائِلٌ (٤)) (٥) وفي رواية (٦): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (٧) " تَرْكُ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر (م حم) , عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (١) " (٢) وفي رواية: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ " (٣) الدَّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِر (س حم هب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [أَبَدًا] (١) ولَا يَنْظُرُ اللهُ ﷿ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ , الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَالدَّيُّوثُ) (٢) وفي رواية: (وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوثُ؟ , قَالَ: " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ (٣) ") (٤) وفي رواية: " الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ " (٥) الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر (١) (جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ , وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" (٢) الشرح (٣)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.