مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَكَانَ أَعْتَادَهُ : أَعْتُدَهُ. ٦- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ ما يجب فيه الزكاة , وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء ، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها ، وعلى الإباحة للمزكي ، قبول الهبة من المزكَّى عليه وإعطائه منها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.