مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي رجاء، عن وكيع (ح عن جعفر بن محمد عن عفان ، كلاهما عن شعبة بن الحجاج العتكي عن عمرو بن مرة المرادي
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. ٣- بَابُ بَيَانِ فَرْضِ الزَّكَاةِ , وَأَنَّ الإِمَامَ إِذَا بَعَثَ الْمُتَوَلِّي إِلَى بَلْدَةٍ أخرى لأخذها من الأغنياء أمر بردها على فقراءهم , والدليل على أنها لاَ تخرج من بلدة إلى بلدة غيرها , وأن فقراءها أولى بها من غيرهم ، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيًا ، ومن لم يجب لم يسمى غنيًا.