المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» (حم) ٢٣٦٥٢ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: طَرَأَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فِي مَجْلِسِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ فَحَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَسُئِلَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ «صَلَاتَهُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» (حم) ٢٣٦٥٤ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.